الشيخ الطوسي

99

تهذيب الأحكام

( 425 ) 31 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال : لا بأس . ( 426 ) 32 - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد . ( 427 ) 33 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وإن نزا حائط فائز معه . ( 428 ) 34 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول : ارسل رسولا فيستوفي لك ثمنه قال : يقول هات وهلم ويكون رسولك معه . ( 429 ) 35 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم دينار ثم يقول : ارسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال : ما أحب ان يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت : إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق . ( 430 ) 36 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن

--> * - 426 - الاستبصار ج 3 ص 93 الكافي ج 1 ص 401 - 427 - الاستبصار ج 3 ص 93 - 428 - الكافي ج 1 ص 401 - 429 - الاستبصار ج 3 ص 94 الكافي ج 1 ص 401 - 430 - الكافي ج 1 ص 400